پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص322

بعد الغسل مما لا ينبغي التأمل فيها بعد إطلاق الادلة السابقة وخصوص البعض، فما عن الشيخ في النهاية من تخصيص طهارة الصوف والشعر والريش والوبر بالجز خاصة غريب، أو ينزل على إرادة عدم الانتفاع بالمقلوع حتى يغسل موضع الاتصال منه، ولذا لم يعرف حكاية خلافه هنا، إلا أنه يأباه ما ذكره بعضهم له من التعليل بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزائه، وانما تكون استحالته إلى أحد المذكورات بعد تجاوزها عنه.

وفيه – مع إمكان منعه أولا، وعدم قادحيته بعد التسليم لصدق اسم الشعرونحوه حينئذ ثانيا، واختصاصه بالاصول ثالثا – انه اجتهاد في مقابلة النص.

ومن العجيب ما في شرح الدروس ان الاحوط غسل الجميع في المأخوذ قلعا لا موضع الاتصال خاصة، بل وكذا المأخوذ جزا لاطلاق حسنة حريز المتقدمة، وفيه انه لا وجه له بعد الاتفاق والنصوص على طهارة المذكورات، وحسنة حريز يراد منها موضع الاتصال قطعا، واحتمال إرادته الخروج من شبهة خلاف الشيخ يدفعه أن الاحتياط لذلك يقضي بترك المقلوع خاصة رأسا، لا تطهيره بالغسل.

وكذا لا وجه للاحتياط في اجتناب خصوص العظم من الميتة من جهة المناقشة في كونه مما لا تحله الحياة، لقوله تعالى (1): ” من يحيي العظام وهي رميم

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ” إذ هي اجتهاد في مقابلة النص والاجماع، ولعل المراد باحيائها في الآية إحياء الشخص المشتمل عليها، لانه المراد من العظام، هذا.

وقد اشتملت النصوص (2) والفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضا من الميتة كالبيض والانفحة واللبن، بل الاول من معقد إجماع كشف اللثام ونفي الخلاف في المدارك وغيرها، لكن مع التقييد فيهما باكتسائه القشر الاعلى الصلب.

(1) سورة يس – الآية 78(2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة