جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص321
ومنهما كالتعليل السابق بل وتعليل عدم البأس في الانفحة بأنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم كما ستسمعه إن شاء الله يستفاد عدم شمول أخبار الميتة لهذه الاجزاء حتى يحتاج إلى التقييد أو التخصيص، كما ظنه في الحدائق زاعما انها داخلة في مسماها كدخولها في مسمى الكلب والخنزير، إذ لا يخفى وضوح الفرق بينهما، فاصلة الطهارة وعموماتها حينئذ محكمة، ودليل آخر على المطلوب بعد الاجماع والاخبار المتقدمين.
ومنه يظهر ما في شرح الدروس للخوانساري من أن العمدة في طهارة هذه الاجزاء عدم وجود نص يدل على نجاسة الميتة حتى تدخل، لا عدم حلول الحياة، وإلا لو كان هناك نص كذلك لدخلت كشعر الكلب والخنزير، وإلا فزوال الحياة ليس سببا للنجاسة، وإلا لاقتضى نجاسة المذكى، على أنه لا استبعاد في صيرورة الموت سببا لنجاسة جميع أجزاء الحيوان وان لم تحلها الحياة، وفيه نظر من وجوه أخر أيضا.
ثم انه لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزا ونحوه أو قلعا أو نتفا لاطلاق الادلة، بل في المضمر (1) ” لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس وأذناب الخيل وأعرافها ” الحديث.
نعم ان استصحب بعض اللحم ونحوه في الثاني وجب إزالته، لما عرفت مننجاسته، وان لم تستصحب فالظاهر وجوب غسل موضع الاتصال خاصة مع قلعها من الميتة، لنجاسته بملاقاة رطوبة الجلد ونحوه، وللامر به في حسنة حريز المتقدمة المنزل على ذلك، وإلا فلا يجب الغسل مع الجز قطعا، بل واتفاقا كما قيل، أللهم إلا أن يفرض نمو لها بعد الموت، وقد تأخر الجز عنه بحيث كان فيما جز بعض الاصول التي لاقت الميتة برطوبة، فحينئذ يتجه وجوب الغسل، لكنه لم يثبت.
وعلى كل حال فالطهارة في المجزوز أو المقلوع غير محل الاتصال منه بل ومحله
(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 13