پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص320

التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره، كظاهر الاجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة.

ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما، بل في صحيح الحلبي (1) منها عن الصادق (عليه السلام) تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك، ونحوه المحكي عن الطبرسي في مكارم الاخلاق عن قتيبة بن محمد (2) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم، قال: وما بأس بابريسم إذا كان معه غيره، قدأصيب الحسين (عليه السلام) وعليه جبة خز وسداه إبريسم، قلت: أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح، إلا ترى أنه يجز ويباع وهو حي “.

كما انه في حسن حريز (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا انه قال (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: ” اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر الحسين بن زرارة (4): ” الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا ” كخبره الآخر (5) عنه (عليه السلام) أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 68 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 – 7 (3) و (4) الوسائل – 23 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 – 7 (5) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 12 (

)

الجواهر –