جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص319
ولذلك كله كان خيرة الفاضل الاصبهاني في كشف لثامه نجاسة الفأرة مطلقا إلا مع ذكاة الظبي، بل ونجاسة المسك بها مع الرطوبة عند الانفصال، وهو لا يخلو من قوةبالنسبة للفأرة لا المسك، إلا أني لم أعرف له موافقا عليه ممن تقدمه وتأخر عنه، بل لعله مجمع على خلافه في المنفصلة من الحي، كما عساه يظهر دعواه من المنتهى فضلا عما سمعته من التذكرة وعن ظاهر الذكرى من دعواه مطلقا.
نعم في المنتهى ان الاقرب نجاسة الفأرة إذا انفصلت بعد الموت خاصة، وقد استغربه في كشف اللثام، بل قال: لا أعرف له وجها، قلت: لعل وجهه قصور ما دل على نجاسة المبان من الحي عن شمول ذلك دون الميت، وان المراد بالذكي في المكاتبة الطاهر ولو للحياة لا خصوص الذبح، كما ان سؤال الصحيح الاول منزل على الفأرة المنفصلة من الحي، لانه على ما قيل هو الشائع الغالب دون غيره، ومن هنا كان تفصيل المنتهى قريبا في النظر جدا.
هذا كله فيما كان تحله الحياة من أجزاء ما ينجس بالموت،
(و)
أما
(ما كان منه لا تحله الحياة كالعظم)
ومنه القرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر
(والشعر)
ومثله الصوف والوبر والريش
(فهو طاهر)
ولا ينجس بالموت اتفاقا كما في كشف اللثام، وهو كذلك، إذ لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك والذخيرة بالنسبة إلى طهارة المذكورات، إلا أنهما ما نصا على السن والمنقار، بل في الخلاف تارة الاجماعبالنسبة للصوف من الميتة والشعر والوبر إذا جز والعظم، وأخرى الاجماع أيضا في خصوص التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه، كما انه في الغنية تارة الاجماع صريحا على طهارة العظم والشعر والصوف من الميتة، وأخرى في باب الاطعمة دعواه على سائر المذكورات إذا كانت من ميتة ما تقع الذكاة عليه، لكنه أبدل الحافر بالخف، والمنقار بالمخلب، كظاهر إجماع المنتهى في العظم وشعر الانسان إذا انفصل في حياته، وصريح