پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص317

فلا مدخلية للصغر وعدمه في ذلك، كما لا مدخلية لتحقق الموت فيه قبل الانفصال وعدمه، فدعوى عدم شمول الادلة السابقة للجزء الصغير من حيث كونه صغيرا، فيبقى الاصل سالما ممنوعة، لعدم الفرق بين حكم الجزء والجملة، كدعوى عدم شمولها لما تحقق فيه الموت حال الاتصال بالحي، لظهور تعليق الحكم فيها على مطلق المبان، فقد يتجه حينئذ الحكم بالنجاسة في الاجزاء الصغيرة التي لم يتعارف انقطاعها، ولا حرج في اجتنابه،بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك الاجزاء المحكوم بطهارتها في الحي، لو قطعت من الميتة، أو من عضو قطعت معه وان قلنا بطهارتها نفسها لو قطعت وحدها من الحي للمشقة، والصحيحة السابقة لو سلم دلالتها على حسب ما قررناه فيها لا تنافي ذلك، مع إمكان المناقشة فيها بأن تعرضه لسيل الدم فيها لعله لغلبة وقوعها فيما سأل عنه الراوي وان لم يكن قصده فيه، بخلاف المقام فانه لم يقصد بالسؤال، ولم يكن غلبة في المس بالرطوبة، وباحتمال كون آلة القطع غير يد المصلي، وبغير ذلك، ولعله مال في كشف اللثام إلى القول بالنجاسة في تلك الاجزاء مطلقا، إلا أنك لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشق التحرز عنه، وما علم من السيرة طهارته، والله أعلم.

نعم صرح بعض الاصحاب كالعلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى والسيد في المدارك وغيرهم باستثناء فأرة المسك من هذا الحكم، فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته، بل ظاهر الاول الاجماع عليه، كما انه استظهر من الذكرى ذلك أيضا، للاصل والحرج وفحوى ما دل (1) على

طهارة المسك

مع غلبة انفصال فأرته من الحي، ولصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (2) ” سأل أخاه عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك “.

(1) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب النجاسات (2) الوسائل – الباب – 41 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 1