پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص316

على الطهارة، وهو ظاهر البحار أو صريحه، كالذي في الموجز وعفي عن البثور والثالول، والمحكي عن نهاية الاحكام وكشف الالتباس والذخيرة والكفاية، بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم وان اختلف المدرك لذلك، وبصحيحة علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: ” سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح أن يقطع وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: إن لم يخف أن يسيل الدم فلا بأس، وان يخف أن يسيل الدم فلا يفعله ” لظهورها في المطلوب ان قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو بالنجاسة مع اليبوسة، بل وان لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن الرطوبة واليبوسة، سيما مع ملاحظة ما قيل من غلبة العرق في بلد السؤال والجواب لشدة الحر فيها، وسيما مع تعرضه لخوف سيلان الدم المعلوم حكمه عند غير السائل فضلا عنه، وتركه التعرض لما نحن فيه المحتمل الخفاء عليه وعلى غيره.

فما يقال: إن ترك الاستفصال لعله لمعلومية الحكم عند السائل في غير محله، مع ان الاصل ينفيه، كاحتمال القول أيضا بأن تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة ذلكللصلاة بكثرة الفعل وعدمها، لا لما نحن فيه حتى يرجى الجواب من الامام (عليه السلام) عنه، وفيه أن تعرضه (عليه السلام) لسيلان الدم وعدمه كاد يكون صريحا في خلاف ذلك، ولذلك كله اعترف في المعالم بظهورها في المطلوب، كما انه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في المقام بمشقة التحرز قال: وللرواية، ولعله أراد هذه الصحيحة، وإلا كانت مرسلة أخرى مؤيدة للاصل، وكفى به مرسلا.

قلت: لكن التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة والطريقة، وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما، من غير فرق بين الانسان وغيره،

(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب النجاسات – الحديث 1