جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص315
(عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) في إليات الضأن تقطع: ” انها ميتة ” ونحوه خبر الكاهلي (2) عنه (عليه السلام) أيضا، والوشا (3) عن أبي الحسن (عليه السلام)، لكن حكاه في أولهما عن كتاب علي، وزاد في ثانيهما ” فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها فقال: أما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام “.
فمن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الاخبار المعتضدة بما عرفت، وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره المستفاد منها حكم أجزاء الميتة بطريق أولى، وتمسكه بالاستصحاب مع انه قال، فيه ما لا يخفى، كما أنه من العجيب مناقشة صاحب المعالمفي بعضها باحتياج دلاتها على النجاسة إلى دليل يدل عليها في الميتة، إذ قد عرفت فيما تقدم ما يدل على ذلك، مع ما في الاخير من الاشارة إليه بجعل الحرام فيه بمعنى النجاسة.
نعم قد يشك في شمول سائر ما تقدم من الادلة لما ينفصل من بدن الحي من الانسان من الاجزاء الصغار كالبثور والثالول ونحوهما، فيبقى الاصل والعمومات سالمة عن المعارض حينئذ مع تأيدها بالعسر والحرج في الاجتناب عنها، خصوصا ما يتصل برؤوس الشعر في أيام الصيف وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء، وما يحصل في الاظفار ويتطاير من القشور عند الحك، سيما مع داء الجرب ونحوه، وما يكون على الشفة خصوصا لبعض الناس في بعض الاوقات أو على باطن الاقدام عند إرادة تنظيفها وتحجيرها وغير ذلك، وبالسيرة والطريقة المستقيمة في سائر الاعصار والامصار على عدم إجراء شئ من أحكام النجاسات على شئ من ذلك، مع أنه مما تعم البلوى والبلية به، خصوصا مع عدم نص أحد من الاصحاب على النجاسة، بل نص في المنتهى ومجمع البرهان والمدارك والمعالم وشرحي الاستاذ الاكبر للمفاتيح والخوانساري للدروس
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الذبائح – الحديث 3 – 1 – 2 من كتاب الصيد والذبائح