جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص314
لكن الانصاف انه لا وجه لذلك كله، لاصالة الطهارة من غير معارض،وإطلاقات الجيفة انما يراد بها مما علم نجاسته قطعا، فلا يمكن إثبات نجاسة جديدة، وما عداها استبعاد محض لا يصلح لمعارضة العمومات والاصول الشرعية، فتأمل جيدا.
هذا كله مع الاغضاء عن خصوص ما ورد من الاخبار في المقام، وإلا فمعها لم يبق مجال للتأمل في الحكم المذكور، فمنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمان (1) بل عن التهذيب والكافي روايته أيضا لكن بطريق غير صحيح، قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة، وما أدركت من سائر جسده فذكه وكل منه ” كخبره الآخر (2) وخبر عبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا بتفاوت يسير، ونحوهما الصحيح أو الحسن بابراهيم بن هاشم عن محمد بن غيث (4) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فانه ميت، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ” كخبر زرارة (5) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” ما أخذت وانقطع منه شئ فهو ميت ” إلى آخره.
وفي مرفوعة أيوب بن نوح (6) عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ” كقوله
(1) و (2) الوسائل الباب – 24 – من ابواب الصيد – الحديث 2(3) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب الصيد – الحديث 3 لكن رواه عن عبد الله ابن سليمان (4) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الصيد – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب الصيد – الحديث 4 لكن رواه عن أحدهما (عليهما السلام) (6) الوسائل – الباب 2 – من أبواب غسل المس – الحديث 1