پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص312

الفاضلان ومن بعدهما ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على إليات الغنم ” انتهى.

قلت: وهو كذلك، لكن في الخلاف الاجماع على وجوب الغسل لمن مس قطعة من ميت أو حي وكان فيها عظم، ولعله لازم النجاسة لما عرفت من لزوم غسلالمس لها دون العكس، وفي التذكرة ” كلما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت، فان كان من آدمي فهو نجس عندنا خلافا للشافعي ” وظاهره الاجماع كصريحه أيضا فيها منا بل من المسلمين عدا الزهري بالنسبة إلى جلد الميتة، كالذي سمعته سابقا من المنتهى وغيره.

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك الاستصحاب في خصوص المقطوع من الميت، بل وإطلاق ما سمعته مما دل على نجاسة الميتة، لظهورها في عدم اشتراط الاتصال والاجتماع بالنسبة إلى ذلك، سيما والحكم النجاسة مما لا يتفاوت فيه الحالان كما في الكلب والخنزير ونحوهما، بل تعليل طهارة الصوف في صحيحة الحلبي (1) بعدم الروح فيه كالصريح في علية الموت للنجاسة، وانه المناط فيها كما هو الظاهر من غيرها مما علق فيه الحكم على الميتة مما يشعر بالعلية أيضا، بل ينبغي القطع به من تتبع تضاعيف الادلة في المقام وفي انفعال القليل والبئر والكر بالتغير والحل والحرمة، سيما ما ستسمعه في إليات الغنم ونحوها.

ومن ذلك يستفاد حكم المقطوع من الحي أيضا، لوجود العلة فيه، ولعل ذا هو الذي أشار إليه في المنتهى حيث استدل على ما نحن فيه بوجود معنى الموت في الاجزاءسواء أخذت من حي أو ميت، لوجود المعنى في الحالين، فما في المدارك من أن ضعفه ظاهر، إذ غاية ما يستفاد من الاخبار نجاسة جسد الميت، وهو لا يصدق على الاجزاء

(1) الوسائل – الباب – 68 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 الجواهر – 39