جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص311
اليد، لانه لاقى نجاسة، إذ الميت نجس عندنا، بل في الرياض أرسل حكاية الاجماع على النجاسة قبل البرودة عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى، لكنه وهم قطعا، إذ معقد الاجماع في هذه الكتب مطلق لا تعرض فيه للبرودة والحرارة، بل محتمل قويا كغيره من المعاقد لارادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعي بالطهارة، ولذا حكاه في كشف اللثام عنها كذلك أي مطلقا، وهو واسطته في النقل غالبا كما لا يخفى على الممارس لكتابيهما، فكان عليه حكايته مثله، بل في المنتهى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب غسل اليد قال: وعندي فيه نظر، وكيف كان فالاقوى النجاسة لما عرفت، والله أعلم.
نعم لا نجاسة بعد تغسيله قطعا وإجماعا.
وفي إلحاق المتيمم لفقد الماء مثلا وفاقد الخليطين ونحوهما من الاعذار نظر وتأمل، خصوصا الاول، ينشأ من استصحاب النجاسة وغيره مما دل عليها، فلا يخرجعنها إلا بالمتيقن، مع عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في رفع الخبث، ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام الغسل الصحيح، لاقتضاء الامر الاجزاء ونحوه، لكن الالحاق لا يخلو من قوة، خصوصا في فاقد الخليطين، والاحتياط لا يترك.
(وكلما ينجس)
من الحيوان
(بالموت فما قطع من جسده فهو نجس حيا كان)
المقطوع منه
(أو ميتا)
بلا خلاف يعرف فيه، كما اعترف به في المعالم، واستظهره في الحدائق، بل في المدارك انه مقطوع به في كلام الاصحاب، وفي شرح المفاتيح للاستاذ الاكبر ” ان أجزاء الحيوان التي تحلها الحياة تنجس بالموت وان قطعت من الحي باتفاق الفقهاء، بل الظاهر كونه إجماعيا، وعليه الشيعة في الاعصار والامصار ” إلى آخره.
وعن الذخيرة ” ان المسألة كأنها إجماعية، ولو لا الاجماع لم نقل بها، لضعف الادلة ” انتهى.
وفي كشف اللثام ” ان الحكم باستواء الاجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به