پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص308

التي منها عدم النجاسة، ولا استبعاد في ذلك وان تقدم بعد مجئ الدليل، كما تقدم البحث فيه في أحكام الاموات.

كل ذا مع قصور ما دل (1) على التنجيس من الاخبار، وإطلاق بعض معاقد الاجماع عن تناول مثل هذه الافراد، بل قد يدعى ظهور النصوص بل والفتاوى في غيرها، سيما الاخيرين ممن شرع تغسيله بعد موته، أو لم يشرع هوانا به، خصوصا ان قلنا بالتلازم بين النجاسة وغسل المس ولم نوجبه بمسهما كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله.

وألحق جماعة منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد والسيد فيمداركه بهذه الثلاثة الميت من الانسان قبل البرد، فلا يجب الغسل بالفتح بمباشرته، للاصل المقرر بوجوه، وعدم القطع بالموت.

بل في الحدائق ” انا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماما، إذ هي بعد خروجها من البدن يبقى لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد غروبها بما أشرقت عليه، وآثار ذلك الاتصال باقية، فإذا برد انقطع وعلم خروجها بجميع متعلقاتها وآثارها ” إلى آخره.

ولظهور التلازم بين الغسل بالفتح والغسل بالضم، لاشتراكهما في العلة، وهي النجاسة كما يؤمي إليه تلازمهما في غير محل البحث وجودا وعدما، ومنه سقوطهما معا بمس الشهيد ونحوه.

كايماء مكاتبة الحسن بن عبيد (2) إلى الصادق (عليه السلام) وصحيحة الصفار (3) ففي الاول ” كتب إليه هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته ؟ فأجابه (عليه السلام) النبي ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهر، لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)، وجرت به السنة ” الحديث.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب التكفين (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب غسل المس – الحديث 7 –