پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص306

فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع: إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده ” وعن الشيخ في كتاب الغنية روايته مسندا، إلى غير ذلك من الاخبار مما مر ويمر عليك إن شاء الله.

ثم ان ظاهر التوقيعين بل صريحهما كسابقهما من الاخبار والاجماعات كون النجاسة هنا كغيرها من النجاسات في جريان جميع الاحكام التي منها غسل الملاقي وحرمة أكله وشربه، فما في المفاتيح من الميل إلى إنكار ذلك هنا بل ومطلق الميتة كاد يكون إنكار ضروري مذهب بل دين، قال بعد حسن الحلبي: ” لا دلالة فيه، لامكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما على الميت من رطوبة أو قذر تعديا إليه، إذ لو كان الميت نجس العين لم يطهر بالتغسيل – ثم قال -: والمستفاد من بعض الاخبار عدمتعدي نجاسة الميتة مطلقا، ولا بعد فيه، لان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر – وقد قال هناك بعد ذكره ما دل من الاخبار على عدم النجاسة – وفي هذه الاخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني لا وجوب غسل الملاقي كما مرت الاشارة إليه ” انتهى.

وفيه من الغرابة ما لا يخفى إن أراد عدم النجاسة بالمعنى المعروف فيه نفسه أيضا فضلا عن ملاقيه كما يشعر به ذيل عبارته، بل وتعليله بعدم طهارته بالغسل لو كان نجسا عينا، وكأنه هو الذي ألجأه إلى تلك الدعوى، كما أنه ألجأ الشافعي إلى القول بعدم نجاسة الآدمي بالموت، وهو اجتهاد في مقابلة النص، واستبعاد لغير البعيد، إذ الطهارة والنجاسة من الامور التعبدية، كحصول الطهارة للكافر بالاسلام، والعصير بالنقص، والبئر وجوانبها وآلات النزح بتمامه على القول بالنجاسة، وغير ذلك، مضافا إلى ما سمعته من الاخبار الآمرة بغسل الثوب واليد من المباشرة، واحتمال إرادة غسله من رطوبات الميت والقذارة كما ذكره مع بعده في بعضها دال على النجاسة أيضا، وإلا لما