جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص305
ترك الوضوء فيه أيضا، لصدق استعمال جلد الميتة كما اختاره الاستاذ في كشف الغطاء.
وهل يدخل في الانتفاع المحرم نحو التسقيف به، والاحراق لتسخين الماء لو قلنا بجواز أصل إحراق الحيوان ؟ وجهان، من الشك في تناول الادلة لمثله وعدمه.
وأما ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسته بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض وعن ظاهر الطبريات، والتذكرة وصريح نهاية الاحكام وكشف الالتباس وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى إطلاق أو عموم بعض ما تقدم في ميتة ذي النفس غيره.
وإلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن ميمون (1) بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت: ” إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ” كقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي (2) أو صحيحه أيضا: ” يغسل ما أصاب الثوب ” بعد أن سئل مثل ذلك.
وإلى ما عن الطبرسي (3) في احتجاجه أنه قال: ” مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روي لنا عن العالم (عليه السلام) انه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه، التوقيع: ليس على من نحاه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمم صلاته مع القوم ” وعنه أيضا (4) قال: ” وكتب إليه وروي عن العالم (عليه السلام) انمن مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 و 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب غسل المس – الحديث 4 – 5