پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص304

فرخص به، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل ” إلى آخرها.

خصوصا بعد ما في خبر ابن أبي حمزة (1) ” ان رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه، قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه الكيمخت، قال: وما الكيمخت ؟ قال: جلود دواب منه ما كان ذكيا، ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ” الحديث.

إذ هو كالصريح في كون المراد بالكيمخت غير معلوم التذكية.

وكيف كان فلا ينبغي الاصغاء إلى هذه الخرافات، ولا تضييع العمر في التشكيك في الضروريات، وأطرف شئ قوله: إن المطلق يحمل على المقيد، مع أن في تلك الادلة ما لا يصلح لذلك، على انه كيف يتخيل جواز تحكيم مثل هذا المقيد على مثل ذلك المطلق، ولعل إطالة البحث في ذلك تضييع للعمر فيما لا ينبغي، لما عرفت من ضرورية الحكم عندنا، فلا إشكال حينئذ في حرمة استعماله فيما كانت الطهارة شرطا فيه من الاكل والشرب ونحوهما، بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقا كما حكي عن جمهور الاصحاب التصريح به.

نعم عن التذكرة والمنتهى التردد فيه بالنسبة لليابس، لكن فيهما أن المنع أقرب كما عن الشهيدين التصريح به، بل في شرح المفاتيح للاستاذ ” انه ليس محل خلاف وان وقع في الذخيرة نوع تردد فيه، وليس بمكانه ” انتهى.

قلت: وهو كذلك، لاطلاق الادلة، إلا أنه لا يترتب عليه فساد العبادة فيما لو اتخذ منه مثلا حوضا يسع أزيد من كر مثلا فتوضأ منه كما صرح به في القواعد وكشف اللثام، إذ المحرم عليه جعل الماء فيه لا إفراغه عنه، نعم لو قلنا بوجوب الافراغ عليه وباقتضاء الامر بالشئ النهي عن الضد وكان الوضوء ضدا اتجه الحكم بالفساد حينئذ، كما قد يتجه لو استعمله في نفس العبادة فيما لو ارتمس فيه مثلا، بل الاحوط

(1) الوسائل – الباب – 50 – من ابواب النجاسات – الحديث 4 (

)

الجواهر –