جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص301
احتمل فيه كالفقيه ان ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد لا لعدم نجاسته.
وعلى كل حال فلا ريب في بطلانه، وكيف لا وقد أنكر جميع الاصحاب على ابن الجنيد حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهرا حال الحياة من الميتة بالدبغ، مع موافقته في أصل النجاسة، بل في الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وكشف اللثام وعن الناصريات ونهاية الاحكام وكشف الحق وغيرها الاجماع على خلافه، بل في شرح المفاتيح للاستاذ انه من ضروريات المذهب كحرمة القياس، كما في الذكرى وعن التذكرة أن الاخبار به متواترة.
قلت: لعله أشار بذلك إلى ما دل على النهي عن الانتفاع بشئ من الميتة.
( منها ) مكاتبة الجرجاني (1) إلى أبي الحسن (عليه السلام) ” يسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ان ذكي، فكتب لا ينتفع من الميتة بشئ باهاب ولا عصب “.
والصحيح عن علي بن المغيرة (2) قال: ” قلت للصادق (عليه السلام): جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها، فقال: لا، قلت: بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، قال: تلك الشاة لسوادة بنت رفعة زوجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ما كان لاهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أي تذكى “.
وموثق أبي مريم (3) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): السخلة التي
(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 61 – من أبواب النجاسات – الحديث 2 وهو عن علي بن أبى المغيرة وفيه ” لسودة بنت زمعة ” بدل ” لسوادة بنت رفعة ” (3) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب النجاسات – الحد