جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص300
قال: بل انما قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبينربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، فالمسألة قوية الاشكال، انتهى.
وفيه – مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتى ما منعه من المنتهى، وخصوصا ما سمعته منه في الصحيح، بل وأخبار الزيت، مع انه قد اعترف سابقا باستفادة النجاسة من نحو ذلك، بل ليس في أكثر النجاسات دليل صريح – انك قد عرفت أن المسألة من القطعيات بل الضروريات التي لا يدانيها مثل هذه التشكيكات، ولا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان، ولا ما أرسله، على أنه حكى الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه، ولذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه، وقد يشهد له التتبع لكتابه، مع احتمال إرادته بما ذكره أولا معنى آخر ليس ذا محل ذكره، كما أن مرسله – مع عدم حجيته في نفسه فضلا عن صلاحيته لمعارضة غيره بل في الذكرى انه شاذ لا يعارض المتواتر – محتمل التقية بارادة بعد الدبغ، ولارادة جلد الميتة مما لا نفس له كالضب ونحوه، بل قيل: إنه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضب عكة للسمن، ولعل في قوله في المرسل: ” يجعل ” إلى آخره إشعارا بذلك باعتبار ظهور إرادة الاستمرار والاعتياد منه، ولارادة ما يقال فيها انها جلود الميتة لا انها كذلك قطعا نحو ما ورد في الكيمخت (1) وجلود البغال والحمرالاهلية (2) فيكون نفي البأس حينئذ لمكان فعل المسلم وتصرفه المحمول على الصحة، وغير ذلك من الاحتمالات، ولعله لذا لم يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك، مع أن المحكي عنه في المقنع أصرح منه في الفقيه حيث قال فيه: ” ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة ” إلا أنه محتمل أيضا بعض ما تقدم وغيره، بل ربما
(1) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 4