پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص299

و ( منها ) ما سمعته سابقا فيما لا نفس له وتسمعه فيما يأتي إن شاء الله كالصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) ” اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ” الحديث.

وغيره، وهو دال على المطلوب من وجهين.

واحتمال المناقشة في كل واحد من هذه الاخبار بالسند أو الدلالة بعدم العموم فيها للميتة والمائعات، وعدم دلالة النهي عن الاكل ونحوه على النجاسة مما لا ينبغي أن يصغي إليها، خصوصا بعد ما عرفته من اتفاق الاصحاب عليه، بل لعله من ضروريات المذهب بل الدين.

فمن العجيب ما في المدارك حيث قال بعد أن ذكر دليل النجاسة مما في المنتهىبأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم يدل على النجاسة، وقال: إن فيه منعا ظاهرا، ومن الاخبار المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه، وقال: إنه لا صراحة فيه بالنجاسة، والصحيح الذي ذكرناه آخرا، وقال: إن الامر فيه بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل محتمل أن يكون لازالة الاجزاء المتعلقة من الجلد المانعة من الصلاة فيه، كما يشعر به قوله (ع): ” وصل فيه ” وبالجملة فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا، أما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أن ابن بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا (2) عن الصادق (عليه السلام) ” انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ قال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتوضأ منه واشرب، ولكن لا تصل فيه ” وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به انه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه،

(1) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب النجاسات – الحديث 5