جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص298
فأرة، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل “.
وما ورد (1) من النهي عن الاكل في أواني أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير.
وما عساه يشعر به أيضا ما ورد (2) مستفيضا في النهي عن مطلق الانتفاع بالميتة حتى المقطوع من الحي معللا بذلك، كاشعار النهي عن خصوص الصلاة بجلد الميتة.
وما ورد أيضا من المعتبرة المستفيضة جدا في اجتناب الماء القليل إذا مات فيها الفأرة ونحوها، بل والكثير مع تغير الماء، وقد تقدمت في محلها.
( منها ) صحيح زرارة (3) ” إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء “.
وموثقة عمار (4) عن الصادق (عليه السلام) ” في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل ثيابه أو اغتسل وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ” الحديث.
و ( منها ) صحيحة حريز (5) عن الصادق (عليه السلام) ” كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ” إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي لا يسع المقام حصرها.
(1) الوسائل – الباب – 72 – من ابواب النجاسات (2) الوسائل الباب – 34 – من ابواب الاطعمة المحرمة (3) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – الحديث 9 – 1 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الماء المطلق – الحديث