جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص297
انه في الخلاف والانتصار وعن الناصريات ونهاية الاحكام وغيرها الاجماع عليه أيضا، وكيف كان فهو بقسميه الحجة في نجاسة الميتة حتى الجلد.
مضافا إلى ما يمكن دعواه من التواتر معنى الحاصل بملاحظة ما ورد (1) من الامر بنزح البئر في الاخبار الكثيرة لموت الدابة والفأرة والطير والحمامة والحمار والثور والجمل والسنور والدجاجة في البئر، قيل: ولا ينافيه طهارة البئر عندنا، لان ذلك انما هو لعدم انفعالها بالنجاسة، لا لعدم نجاسة تلك الاعيان، وإلا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغير.
قلت: مع أنه قد يقال: إن الامر بالنزح دال على نجاسة سببه وان قلنا باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما أمر به له، وعدم ثبوت مشروعيته حتى من القائلين بنجاسة البئر لشئ من المستقذرات الطاهرة كالصديد ونحوه مما لم يرد فيه نص بالنزح له، ولا ينافيه ورود الامر به لاغتسال الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها مما علم طهارته، إذ هو بعد تسليم العمل به لا ينافي حصول الظن الناشئ من تلك الغلبة،أللهم إلا أن يمنع حجية مثل هذا الظن.
وما ورد أيضا من الامر في الاخبار المعتبرة المستفيضة جدا بالقاء ما مات فيه الفأرة ونحوها من المرق، والاستصباح خاصة بالزيت والسمن ونحوهما إذا كان مائعا، وإلا فيلقى الفأرة مثلا وما يليها، كقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح (2) أو الحسن: ” إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك ” والصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (3): ” إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر
(1) الوسائل – الباب – 15 و 17 و 18 و 19 – من ابواب الماء المطلق (2) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1.