پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص296

يقع فيه ” إلا أنه أيضا محمول على شدة الكراهة لما فيه من السمية كما تقدم البحث فيه في الاسآر.

وكيف كان فلا ينبغي التأمل في شئ من أفراد تلك الكلية بعد ما عرفت، نعم ربما يتأمل في اندراج الحية فيها وعدمه للتأمل في أنها من ذوات الانفس السائلة كما هو صريح المعتبر والمنتهى، بل عن بعضهم نسبته إلى المعروف بين الاصحاب، ويقتضيه ما عن المبسوط أن الافاعي إذا قتلت نجست إجماعا، أو أنها ليست منها كمالعله مال إليه في جامع المقاصد والروضة، بل في المدارك أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس لها، قلت: إرجاع الامر إلى الاختبار هو اللائق، وقبله يجري البحث السابق في الغائط والبول، فلاحظ وتأمل.

وأما ذو النفس السائلة فميتة غير الآدمي منه نجسة إجماعا محصلا ومنقولا في الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وكشف اللثام والروض وعن نهاية الاحكام والتذكرة وكشف الالتباس وغيرها، بل في المعتبر والمنتهى أنه إجماع علماء الاسلام، كما ان ظاهر الغنية أو صريحها نفي الخلاف بينهم فيه، وظاهر الجميع هنا عدم الفرق بين المائي وغيره، وهو كذلك، لاطلاق معاقد الاجماعات أو عمومها كغيرها من الادلة التي ستسمعها.

فما عن ظاهر الخلاف من طهارة ميتة الحيوان المائي مطلقا ضعيف، مع انه يجوز كما في كشف اللثام وغيره إرادته الغالب من انتفاء النفس عنه، وإلا فعن التذكرة ” أن ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا ” انتهى.

كما أن مراد الجميع أيضا عدا المنتهى من الميتة ما يشمل الجلد قطعا، بل والمنتهى وان قال فيه: ” إنه حكي عن الزهري عدم نجاسة جلد الميتة ” لكنه صرح قبل ذلك بنجاسته عندنا، ثم قال: وهو قول عامة العلماء كماالجواهر – 37