پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص294

عليه قال: ينضحه بالماء ” كخبر العلاء (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء “.

(الرابع الميتة)

(ولا ينجس من الميتات إلا ماله نفس سائلة)

لا غيره مما لا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوها، فان ميتته طاهرة، للاصل المقرر بوجوه، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (2) بعد أن سأله ” عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، فقال (عليه السلام): كل ما ليس له دم فلا بأس ” كقوله (عليه السلام) في خبر حفص (3) ومرفوعة ابن يحيى (4): ” لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ” وقال (عليه السلام) في صحيحأبي بصير (5) بعد أن سأله عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام: ” لا بأس ” وفي خبر ابن مسكان (6) ” كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ” كقول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه (7) المروي عن قرب الاسناد: ” لا بأس به ” في جواب سؤاله عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك تموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة، إلى غير ذلك من الاخبار.

وقصور بعضها سندا كآخر دلالة منجبر بالشهرة بين الاصحاب شهرة كادت تكون إجماعا، بل عليه الاجماع في الغنية والسرائر والمعتبر والمنتهى وعن صريح الخلاف وظاهر الناصريات والتذكرة.

(1) الوسائل الباب – 17 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 – وهو عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب النجاسات – الحديث 1 – 2 – 5 (5) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 (6) و (7) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب النجاسات – الحديث 3 – 6