جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص293
مني غير ذي النفس، كل ذا مع إمكان منع صدق اسم المني عليه، سيما بعد ما سمعته عن القاموس والصحاح، وإن قلنا إن مرادهما التمثيل، إلا أنه ليس ذا من أمثال ما ذكراه، فلعل التردد فيه حينئذ من المصنف هنا والمعتبر في غير محله.
كما انه لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم بلا خلاف معتد به في غير الاول، بل يستفاد من حصر الاصحاب النجاسات في غيرها الاجماع عليه، للاصل المقرر بوجوه، والعمومات، وخصوص الصحيح (1) في بلل الفرج، بل والاول أيضا لذلك، وللاخبار المستفيضة (2) حد الاستفاضة ان لم تكن متواترة الدالة بأنواع الدلالة من نفي البأس، وانه لا يغسل منه الثوب، وانه لا شئ فيه، وأنه بمنزلة النخامة، إلى غير ذلك، والاجماع بقسميه.
فما عن ابن الجنيد من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده أي الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدا محجوج بذلك كله، كمستنده من خبر الحسين بن أبي العلاء (3) عن الصادق (عليه السلام) ” عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله، وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله ” كخبره الآخر عنه (عليه السلام) (4) أيضا ” عن المذي يصيب الثوب فيلتزق قال: يغسله ولا يتوضأ “.
إذ هما مع قصورها عن المقاومة من وجوه محتملان التقية، واشتباه الراوي في المني، ولما كان طرف الاحليل نجسا، والندب، سيما وهذا الراوي بعينه روى (5) عنالصادق (عليه السلام) ” انه لا بأس بالمذي يصيب الثوب، لكن قال: فلما رددنا
(1) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب النجاسات – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب نواقض الوضوء (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب النجاسات – الحديث 3 – 4 – 2