جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص292
كما انه لا ينبغي الشك بعده أيضا في نجاسته من المأكول ذي النفس من عموم موثقه عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) ” كلما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ” كموثقة ابن بكير (2) ” وان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز ” لوجوب حملهما على إرادة البول والغائط كما فهم الاصحاب من الاول، أو على غير المني تحكيما لما تقدم عليهما.
(و)
لكن
(في مني ما لا نفس له)
مما لا يشق التحرز عنه
(تردد)
كما في المعتبر، ينشأ من إطلاق لفظ المني في النص وكثير من الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وعن المسالك الطبرية وكشف الحق وغيرها، مع ما في الثاني كما عن غيره التصريح بتعميمه لكل حيوان كبعض فتاوى الاصحاب أيضا، ومن الاصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه.
(الطهارة أشبه)
وفاقا لصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وغيرها،وظاهر كل من قيد نجاسته بذي النفس، بل في الرياض انه المشهور، بل كاد يكون إجماعا، كما أنه في مجمع البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المني قال: وكان تقييدها للاجماع، قلت: ولعله كذلك، إذ لا أعرف فيه مخالفا صريحا، نعم ربما حكي عن ظاهر الاكثر توهما من الاطلاق السابق، وفيه انه لا ينصرف إليه، بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لولا الاجماع عليه، سيما إذا كان الاطلاق من غير المعصوم مما لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا بعد التنبيه، مع ما في إطلاق معقد إجماعي الانتصار والخلاف بل والغنية أيضا من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة.
وأما الاخبار فقد عرفت انها ظاهرة في مني الانسان خاصة، فضلا عن أن تشمل
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب النجاسات – الحديث 12 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 1