جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص290
(الثالث المني)
(وهو نجس من كل حيوان)
ذي نفس
(حل أكله أو حرم)
إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الخلاف والتذكرة وكشف اللثام وعن النهاية وكشف الالتباس، وظاهرا في المنتهى وغيره، وهو الحجة في التعميم السابق لا النصوص المستفيضة (1) حد الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره، وان ذكر لفظ المني فيها معرفا باللام، وعندنا انه لتعريف الماهية التي يلزمها هنا الحكم أينما وجدت، لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظن، بل لتبادر الانسان منها، كما اعترف به جماعة من الاعيان حتى ادعى بعضهم انها ظاهرة في ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان، ولعله لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه مما يندر غاية الندرة حصوله من غير الانسان، مع أنها انما اشتملت على لفظ المني، وعن القاموس انه ماء الرجل والامرأة، كالصحاح أيضا لكن بحذف المرأة، إلا انه لا يبعد إرادتهما التمثيل، نعم في صحيح ابن مسلم (2) عن الصادق (عليه السلام) ” انه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ” إلى آخره.
ما قد يستفاد من فحواه نجاسته من كل ما نجس بوله، بل وان لم ينجس قضاء لشدته، ولان المراد شدةحقيقة المني بالنسبة إلى حقيقة البول، مع انه قد يناقش باحتمال إرادة الشدة بالنسبة للازالة من جهة لزاجة المني وثخانته، وبأنه بعد انصراف المني فيه إلى الانسان انما يفيد أشدية مني الانسان من بوله لا مطلقا، وبغير ذلك.
وأما غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الانسان، وهو منه لا بحث فيه عندنا، بل لعله من ضروريات مذهبنا، وربما كان في قوله تعالى (3):
(1) و (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب النجاسات – الحديث 0 – 2 (3) سورة السجدة – الآية 7