پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص289

وهو كما عن الشيخ غال ملعون، بل في الخلاصة انه فسد مذهبه، وقتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري (ع)، وله كتب كلها تخليط، وعن الفضل بن شاذان انه ذكر ان من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني، إلى غير ذلك مما ورد من القدح فيه – محتملة للكراهة أو التقية أو الجلال أو إرادة رفع الايجاب الكلي المفهوم من السائل أو غير ذلك، فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت بمثلها، أو بما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الاجماع على النجاسة بعد أن عرفت أن العكس مظنته.

كما انه لا ينبغي الخروج عنها أيضا في مثل أبوال الخيل والبغال والحمير على ما سيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.

كما انه قد مضى البحث فيما استثني من قاعدة غير المأكول من بول الصبي والطير، وان الحق عدم خروجهما عنها أيضا، نعم قد سمعت تقييد الثانية من غير واحد من الاصحاب بما إذا كانت له نفس سائلة، وقضيته طهارتهما من غير ذي النفس مطلقا، وقد تقدم التأمل فيه بالنسبة إلى ما لا يشق التحرز عنه وكان له لحم.

لكن بقي شئ بناء على اعتبار هذا القيد، وهو أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، للاصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه، لتوقف امتثال الامر بالاجتناب عليه، ولانه كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما كالصلاة للوقت وللقبلة ونحوهما، أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجسه للغير، فلا يحكم بالاول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني، للاستصحاب فيه من غير معارض، ولانه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول والماء ؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشئ منها في كلمات الاصحاب.