جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص288
شئ من البئر لو وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه: ” إن أراد هذا المصنف سواء كان جلالا أو غير جلال فقد قدمنا أن إجماع الصحابة منعقد، والاخبار به متواترة أن كل مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهر، فلا يلتفت إلى خلاف ذلك إما من رواية شاذة، أو قول مصنف غير معروف، أو فتوى غير محصل – ثم قال أيضا – وذهب في بعض كتبه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا، إلا انه رجع عنه في استبصاره ومبسوطه، فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد: إن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا ” إلى آخره.
بل ظاهر الشيخ الاجماع كظاهر العلامة في المنتهى، وأما الصدوق فظاهره في الفقيه أو صريحه الطهارة، كما حكاه عنه وعن المرتضى وسلار وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبراج في المختلف، فانحصر الخلاف حينئذ في المفيد.
ومع ذلك كله فهو الموافق للاصل، للعمومات والمعتبرة المستفيضة (1) الدالة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحكم منطوقا ومفهوما، وما سمعته من الاجماعات المحكية المعتضدة بالتتبع لكلمات الاصحاب أيضا، وخصوص خبر وهب بن وهب (2) المنجبر بما عرفت عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه قال: ” لا بأس بخرء الدجاج والحماميصيب الثوب ” إلى غير ذلك، ورواية فارس (3) قال ” كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة، فكتب لا ” – مع انها مكاتبة ومضمرة، ولا ملازمة بين عدم جواز الصلاة والنجاسة، بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه، وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة، وضعيفة جدا بفارس، لانه على ما قيل المراد به هنا ابن حاتم القزويني،
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب النجاسات (2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب النجاسات – الحديث 2 – 3 (
)
الجواهر –