جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص287
وان سلم ظهور القيد بذلك لكن يمنع إرادة الاجماع بالنسبة إلى الطهارة من غير ذي النفس.
مع أنه يمكن القول بكون المراد من القيد ذكر معقد ما اتفق عليه وقطع به لاخراج ما عداه عن القطع والاتفاق، فلا يكون حينئذ فيه دلالة على الطهارة فضلا عن الاجماع عليها، على انه من المستبعد دعواه عليها، وكيف وقد سمعت التردد من مثل المصنف في الذباب فضلا عن غيرها.
فظهر أن الاحوط الاجتناب، بل الاقوى ان لم ينعقد إجماع على خلافه، أللهم إلا أن يدعى الشك في صدق اسم البول والخرء والعذرة والغائط ونحوها من الالفاظ التي علقت النجاسة عليها في المقام بالنسبة إلى ما لا نفس له، وبه يفرق حينئذ بينه وبين الصلاة،لكون الحكم معلقا هناك على الفضلة الشاملة لها مقطعا بخلافه هنا، لكن للبحث فيه مجال، والله أعلم.
(و)
ليس
( كذلك )
البحث
(في ذرق الدجاج غير الجلال)
وان كان ظاهر المصنف مساواته للاول في التردد
(و)
في أن
(الاظهر الطهارة)
إلا أن الفرق بينهما واضح، لما قد عرفت ان التردد في الاول في محله بخلافه هنا، فانه ينبغي القطع بالطهارة كما هو المشهور بين القدماء والمتأخرين، بل لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف وعن المفيد في المقنعة والصدوق، مع انه في الاستبصار الحكم بالطهارة، بل عن كتاب الصيد من الخلاف ذلك أيضا مدعيا عليه الاجماع وعلى خرء كل ما يؤكل لحمه كالغنية بالنسبة إلى الكلية.
وفي السرائر هنا استدل على الطهارة بالاجماع من الطائفة على أن روث وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر، وفي باب البئر منها انه لا ينزح لذرق الدجاج غير الجلال شئ، لانه طاهر، لان ذرق مأكول اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا، ثم قال أيضا بعد أن حكى عن بعض الاصحاب استثناء الدجاج من الحكم بعدم نزح