جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص286
قلت: لكن للنظر في جميع ذلك مجال لانقطاع الاصل بما مر في البحث السابق من القاعدة والعموم اللغوي الممنوع انصرافه إلى غيره، سيما في كثير من الحيواناتالبحرية العظيمة الهيكل، واحتمال القول ان اللحم مطلق ولا عموم لغوي فيه، فينصرف إلى المعهود، فلا يشمل مثل الحية والوزغ ونحوها يدفعه – مع إمكان نقضه ببعض لحوم ذي النفس أيضا، وانه مكابرة واضحة، للقطع بعدم مدخلية النفس وعدمها في العهدية وعدمها، وانا نمنع اعتبار هذا الانصراف – انه من توابع العموم اللغوي وفي سياقه، فحكمه حكمه.
ويؤيده ما يأتي في باب الصلاة من عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه وان لم يكن له نفس، بل ولا شئ من فضلاته بعد ان يكون له لحم يعتد به، وما ذاك إلا لتناول ما دل على منع الصلاة في شئ مما لا يؤكل لحمه لمثله، وعدم اختصاصه بذي النفس، فدعوى الانصراف هنا إلى ذي النفس والعموم هناك مع اتحاد العبارة بل هي في المقام أصرح في غير محلها، ولظهور عدم التلازم بين طهارة الميتة والدم وبين ما نحن فيه، ولذا رده في الحدائق وشرح الدروس بأنه قياس لا نقول به، كظهور ضعف إشعار نفي البأس السابق، لانسياقه إلى إرادته من حيث الموت، على ان التحقيق عندنا عدم نجاسة البئر بملاقاة النجاسة، وعدم تحقق الخلاف انما يجدي لو رجع إلى إجماع، وإلا فلا، على انه قد يقال بتحققه هنا، لاطلاق أو تعميم جملة من الاصحاب الحكمبنجاستهما مما لا يؤكل لحمه من غير تقييد بذي النفس، كالمقنعة والخلاف وجمل الشيخ والوسيلة والغنية وإشارة السبق والدروس، بل والنافع خصوصا مع التقييد بذلك في الميتة والدم وتركه هنا، فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة، بل يخرج حينئذ إجماع الخلاف والغنية لاطلاق معقدهما كالمحكي عن غير هما دليلا عليها أيضا، ولا يعارضه ما حكي من الاجماع على النجاسة من ذي النفس بدعوى ظهور إرادة اختصاص النجاسة به، لانه