پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص285

بولا ثم ذبحت: ” يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاءها ” بناء على انصراف العذرة فيه إلى عذرة الانسان، وان الاشارة بذلك إليها ولتحقيق البحث فيه مقام آخر.

(وفي رجيع ما لا نفس له وبوله)

من غير المأكول مما لا يشق التحرز عنه كالذباب ونحوه

(تردد)

دون ما يشق، وان كان ظاهر المصنف هنا وصريحه في المعتبر التردد فيه أيضا، لكنه في غير محله، للاصل والسيرة القاطعة والحرج، مع عدم شمول ما دل على التنجيس لمثله، إذ هو – مع عدم تحقق البول منه، وانصراف مثل لفظ الخرء والعذرة ونحوهما، بل والبول أيضا لو كان منه إلى غيره – لا يدخل كثير من أفراده فيما لا يؤكل لحمه، لظهوره في ذي اللحكم المحرم دون ما لا لحم له، ولذا لم تبطل الصلاة بشئ من فضلاته، فليس للفقيه حينئذ التردد في مثله، بل لعله من الضروريات، نعمهو في محله بالنسبة إلى ذي اللحم غير المأكول ولا مشقة في التحرز عنه، من عموم ما لا يؤكل لحمه والقاعدة السابقة، ومن الاصل وظهور انصراف البول لغيره لو قلنا بتحقق بول منه، مع منع ما يدل على نجاسة غير البول على وجه يشمل مثل رجيعه، ومن هنا قال في المدارك: ” إني لا أعرف وجها للتردد في رجيعه ” إلى آخره.

ولطهارة ميتته ودمه، فصارت فضلاته كعصارة النبات، ولاشعار ما دل (1) على نفي البأس عما مات منه في البئر بذلك أيضا، سيما مع شموله لما لو تفسخ فيها بحيث خرج جميع ما في بطنه من فضلاته، ولعدم تحقق خلاف فيه من أحدكما اعترف به في الحدائق وشرح الدروس، ومن هنا اختير فيهما الطهارة وفاقا لظاهر من قيد نجاستهما بذي النفس، كالسرائر وأكثر من تأخر عنها، ولصريح المعتبر والمدارك والمنتهى والتذكرة، بل قد يؤذن نسبة الخلاف فيه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف خاصة في الاخيرين بعدم خلاف فيه منا.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب النجاسات – الحديث 2