جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص282
في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في الصلاة، قال: لا بأس ” ولعل مستند تفصيل الشيخ عموم الخبرين الاولين مع ما تقدم من خبر الرقي وفي الجميع نظر لظهور سؤال الاخير عن منافاة نفس الحك للصلاة باعتبار كونه فعلا كثيرا لا الطهارة والنجاسة، على أنه محتمل إرادة المأكول والمجهول حاله، وإلا فهو كما ينافي المختار من حيث النجاسة ينافي الخصم أيضا من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه ولا يصلح الصلاة به وان قلنا بالطهارة، هذا مضافا إلى ما في الرياض” من عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه، لعدم السراية مع اليبوسة كما هو ظاهر الحك في الرواية، وليس نصا في صحة الصلاة، ومن ان إطلاق الطير فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب، وهو مأكول اللحم، وغيره نادر ” انتهى.
وان كان فيما ذكره نظر واضح.
ولعدم الجابر لسابقيه من الخبرين مع معارضتهما بخبر الرقي المتقدم، بل وباجماع المختلف في وجه، واحتمالهما التقية كما قيل، واحتياج الخصم أيضا إلى تأويل الخبر الثاني باعتبار منافاته للصلاة من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه.
بل وسابقه أيضا إن أريد بنفي البأس فيه ما يعم ذلك، بل لعله الظاهر باعتبار كون الصلاة معظم ما يراد نفي البأس بالنسبة إليها.
وكذا الكلام في الخبرين الاولين مع قصورهما عن معارضة ما تقدم وان اعتبر سندهما، سيما مع كون معارضتهما للعموم السابق في البول و القاعدة السابقة فيه وفي الخرء بالعموم من وجه، ولا ريب في رجحانهما عليهما بالاعتضاد بالشهرة العظيمة، بل تسالم الاصحاب عليه في بعض الطبقات التي هي أقوى المرجحات نصا واعتبارا، على انه لو سلم تكافؤ المرجحات باعتبار ترجيح هذا العموم أيضا بالاصل وبأقلية الافراد ونحوهما يبقى ما سمعته من الاجماعات المحكية التي يشهد لها التتبع سالمة عن المعارض، فلا محيصحينئذ عن القول بالنجاسة، ولو لا ذلك لامكن القول بالطهارة عملا بالمعتبرين السابقين،