پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص279

سيما إذا كانت لمشروط بالطهارة، ومن الامر باعادة الصلاة منها، وإهراق الماء القليل الملاقي لها ونحوها الحكم بالنجاسة كما لا يخفى على من لاحظها ولاحظ سؤال الرواة لهم عنها.

بل يمكن دعوى التلازم بين وجوب الغسل تعيينا والنجاسة، إذ ليس في الشرع ما يجب غسله بحيث لا يجزئ غيره إلا النجس، وفضلة ما لا يؤكل لحمه انما يجب إزالتهاعن ساتر الصلاة لا غسلها، ولعله لذا أطلق الامر بالغسل في كثير منها من دون ذكر المشروط به مع القطع بارادة الوجوب الشرطي منه لا النفسي، وما ذاك إلا اتكالا على فهم السامع إرادة الوجوب للنجاسة، فتجب حينئذ لما وجبت له.

ويؤيده أيضا أنه لم يقع منهم (عليهم السلام) أمثال هذه الاوامر فيما يراد إزالته لا للنجاسة كفضلات ما لا يؤكل لحمه ونحوها إلى غير ذلك، فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الامر فيها بذلك النجاسة، بل قد يعد إنكاره مكابرة، وكيف لا ونحن نقطع بأن لا دليل للاصحاب على ما اتفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلا أمثال ذلك، إذ احتمال وجود أدلة أخر عندهم غيرها في سائرها ولم يصل شئ منها الينا مما ينبغي القطع بعدمه، خصوصا بعد تصريحهم أنفسهم بكونها هي المستند لهم نعم أقصى ما يقال: إنه لعل لهم قرائن تدل على إرادة النجاسة من أمثال هذه الاوامر لا لانسياقها منها نفسها، وهو مع انه مستبعد بل مقطوع بعدمه أيضا لا يمنع حينئذ من الاستدلال بها، بل يؤكده ويحققه.

وتوهم ان اتفاق الاصحاب هو الحجة حينئذ لا هي يدفعه أنه كشف لنا عن دلالتها، لا أن الحجة الاجماع لا هي أو مركبة منهما، فيتجه حينئذ الاستدل بالعموماتالسابقة على ما نحن فيه وان لم يكن إجماعا.

كما انه قد يتجه الاستدلال زيادة على ما سمعت بما عساه يستفاد من النصوص (1)

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب النجاسات