جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص278
عنها من غير استفصال، كما استدل بها على ما نحن فيه في المعتبر مدعيا ان الخرء والعذرة مترادفان.
ومن العجيب تعجب صاحب المعالم منه بأنا لم نر ما علق فيه الحكم على العذرة حتى يضطر إلى دعوى الترادف، وكأنه لم يعثر على تلك المستفيضة، نعم قد يتجه عليه انصراف العذرة فيها إلى فضلة الانسان أو غير الطير، أللهم إلا أن يجبرها بالشهرة أو الاجماع، لكنا في غنية عنه بالاخبار الاول بعد إتمامها بالاجماع المركب المحكي في الروض وغيره، كما عن صريح الناصريات أيضا، أو المحصل على عدم الفرق بين البول وغيره.
والمناقشة فيه بعدم البول للطير فلا يتم الاجماع أو بعدم انصراف الادلة إليه أو بعدم عموم المفهوم مدفوعة بظهور عبارة المخالف ومستنده من الخبر الآتي، كخبر المفضل بن عمر الطويل المشهور الوارد في المعرفة في وجود بول للطير، وبامكان منع توقف تحقق الاجماع المركب على حصول البول من كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه، وبما في الاولين من العموم اللغوي الذي تتساوى فيه الافراد النادرة، وبما تحقق فيمحله من عموم المفهوم، كالمناقشة في أصل الدلالة فيها وفي أمثالها على ما نحن فيه، بل وعلى غيره من بول ما لا يؤكل لحمه بأعمية الامر بالغسل من النجاسة، مع أنه لا ينحصر وجهه فيها، إذ لعله لانه من الفضلات التي لا تصح الصلاة بها وان كانت طاهرة أو غير ذلك.
ودعوى انه لا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له، وان أكثر الاعيان النجسة انما استفيد نجاستها من مثل ذلك ممنوعة، إذ للنجس أحكام كثيرة كعدم جواز شربه وأكله ووجوب تنزيه المصاحف والمساجد والضرائح عنه إلى غير ذلك، وان العمدة في إثبات نجاسة تلك الاعيان انما هو الاجماع لا هذه الاوامر، فحيث لا إجماع كما في المقام تبقى على قاعدة الطهارة، لاندفاعها بالفهم العرفي من أمثال هذه الاوامر،
(1) البحار – ج 3 ص 103 من طبعة طهران سنة 1376