پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص277

الحيوانات ” وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير.

ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الاجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا انهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بارادتهما بالاول غير الطير، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الاجماعين وتركه غيرهما، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماعالغنية، وقال: انه ظاهر في غير رجيع الطير، وقد عرفت ما فيه.

وكيف كان فيدل عليه – مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الاجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير، وإلا كان مؤيدا – عموم قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان (1) أو صحيحه ” ” اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ” كخبره الآخر عنه (عليه السلام) (2) أيضا: ” اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ” ومفهوم صحيح زرارة أو حسنه (3) انهما قالا: ” لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ” وموثق عمار (4) عن الصادق (عليه السلام) ” كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ” ونحوهما غيرهما (5) وإطلاق الامر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة (6) حد الاستفاضة ان لم نقل بانصرا فها إلى بول الانسان أو غير الطير، كالمعتبرة المستفيضة (7) جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة، للامر فيها بالغسل، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه، ونحو ذلك بعد السؤال

هامش)

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب النجاسات – الحديث 2 – 3 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب النجاسات – الحديث 4 – 2 – 1 – 0 – (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب النجاسات(7) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب الماء المطلق (