پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص275

الماء، فان كان قد أكل فاغسله ” وبالمروي في البحار أيضا من كتاب الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس بسنده عن أم الفضل زوجة العباس ” انها جاءت بالحسين (عليه السلام) إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرضته فبكى، فقال: مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني ” – محتملان سيما الثاني لارادة نفي الغسل لا الصب، ولا ينافيه عطفه على اللبن في خبر الكسوني، وان كان لا خلاف عندنا كما قيل في طهارته، لكنهما مشتركان معا في نفي الغسل.

فظهر حينئذ من ذلك كله أنه لا يقدح مثله في المحصل من الاجماع السابق فضلا عن المنقول، نعم ينبغي أن يعلم أن محله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس،لظهور القول بطهارة بولها وخرئها من الفقيه كما عن الجعفي وابن أبي عقيل، بل هو صريح المبسوط في غير الخشاف، والمفاتيح والحدائق مطلقا كما عن حديقة المجلسي وشرحه على الفقيه والفخرية وشرحها الرياض الزهرية وكشف الاسرار، بل هو ظاهر كشف اللثام وشرح الدروس، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا، لكن في غير الخشاف، بل وفيه أيضا، وفي المدارك والبحار وعن الذخيرة والكفاية الحكم بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول من غير فرق بين سائر الطيور، وعن المعالم إيقاف المسألة على الاجماع، وتردد فيه مع استظهاره التسوية بين الخشاف وغيره.

لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقا كما هو خيرة الاكثر نقلا وتحصيلا، بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للاجماع ان قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصنف ونحوها كالعذرة والروث في غيرها من عبارات الاصحاب، لما نحن فيه، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم، ولعله لذا نسب فيها المخالف إلى الشذوذ.

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب النجاسات – الحديث 5