پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص274

يكن متواترا، بل وتحصيلا في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم، بل وفيه أيضا، وان حكى في الذكرى والمختلف والمدارك عن الاسكافي طهارته، لكن في الاخير الطعام بدلاللحم، وسابقه الصبي الذكر من غير البالغ بدل الرضيع، لعدم قدح خلاف مثله فيه، ولذا لم يستثنه من معقد ما حكاه في المعتبر والتذكرة من إجماع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائظ مما لا يؤكل لحمه، والمنتهى على بول الآدمي كمعقد نفي الخلاف في الغنية عن نجاسة بول وخرء مالا يؤكل لحمه، والمحكي من الاجماعات في غيرها، بل في التذكرة وعن المرتضى دعواه عليه بالخصوص، سيما مع ضعف مستنده من الاصل المقطوع بغير واحد من الادلة، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” ان لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ” والمروي في البحار عن القطب الراوندي بسنده إلى موسى ابن جعفر (عليهما السلام) قال: ” قال علي (عليه السلام “): بال الحسن والحسين (عليهما السلام) على ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما عن ثوبه “.

وهما – مع قصورهما عن معارضة ما تقدم، وعموم وإطلاق ما دل على نجاسته من السنة أيضا مما سيأتي من وجوه، واشتمال أولهما على غير المختار عندنا من نجاسة لبن الانثى، كظهور سنده في عاميته، ويؤيده نسبته في فقه الرضا (عليه السلام) إلى الرواية عن علي(عليه السلام) بعد أن ذكر الحكم بخلافه كالفقيه مما عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك في هذا الكتاب إيهاما للقول بها للتقية، ومعارضة الاول بل والثاني بصحيح الحلبي أو حسنه ” سألت الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النجاسات – الحديث 4 – 2 (2) المستدرك – الباب – 2 – من ابواب النجاسات – الحديث 4