پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص272

نعم لو اتفق وجوبها بنذر ونحوه اتجه الوقوع بنية الوجوب، والامر سهل بعد عدم اعتبار نية الوجه عندنا.

(و)

على كل حال ف‍

(لا يجوز له الدخول به)

أي هذا التيمم

(في غير ذلك من أنواع الصلاة)

كما هو واضح.

وكذا يندب التيمم بدل الطهارة للنوم قطعا مع وجود مسوغه من المرض وعدم الوجدان ونحوهما، لما عرفت من أنه حينئذ يستباح به ما يستباح بالمائية من الغايات واجبها ومندوبها، وقد ثبت استحباب الطهارة المائية للنوم في محله، فمع تعذرها يقوم التيمم مقامها للبدلية، مع ما في المروي عن العلل من خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ” لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فان روح المؤمن تروح إلى الله عزوجل، فيلقاها ويبارك عليها، فان كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وان لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة، فيردها في جسده ” الحديث.

بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف في

استحباب التيمم للنوم

ولو مع وجود الماء، قلت: ولعله للمرسل عن الصادق (عليه السلام) ” من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله ” بل ظاهره الاكتفاء بالتيمم في المرتبة الاضطرارية منه كالغباروان تمكن من التراب، والمناقشة فيه بما تقدم – من عدم صلاحية المرسل لاثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمم بالتعذر – مدفوعة بما سمعته، نعم ظاهر المرسل انما هو في التيمم للمحدث بالاصغر، وإن أطلق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الوضوء – الحديث 4 – 2 (

)

الجواهر