جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص271
وبأن غالبه الشهرة، وبأنه ليس على المطلوب فانه ذكره مع جواز الصلاة بلا طهارة أصلا، فلعله يريد الاجماع على الاخير، وبالاخبار بالضعف والارسال والاضمار في خبر سماعة، مع إمكان استطهار خوف الفوت منه، بل لعل الغالب في الجنائز عدم إمكان الاغتسال وإدراك الصلاة عليها، فيبقى حينئذ ما دل على اضطرارية التيمم واشتراطه بتعذر الماء على حاله.
وفي الكل نظر لحجية الاجماع المنقول وان لم نعلم به إلا من جهة النقل، ومنع أغلبية الشهرة فيه، سيما بعد عدالة حاكيه، كمنع عدم صراحته على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظه، ولذا نقله عنه غير واحد من الاصحاب، بل هذا المعترض نفسه في غير المقام، وعدم البأس في الضعف والارسال والاضمار خصوصا من مثل سماعة بعد الانجبار بالشهرة المعتضدة بصريح الاجماع وظاهره، على أن خبر سماعة من الموثق،وهو حجة عندنا.
وبذلك كله مع التسامح في أدلة السنن يخرج عن العموم المتقدم، مع احتمال عدم معارضته لخصوص المقام بدعوى كون المراد منه فيما كان بدلا عن المائية، ومبيحا لسائر غايتها كاباحتها، لا ما كان من المستحب في نفسه وحد ذاته من دون ملاحظة البدلية، نعم هو متوقف على ما يثبت أصل شرعيته لتوقيفية الاحكام، وفيما ذكرنا الكفاية.
ومن هنا يظهر لك ما في احتمال المناقشة أيضا في دعوى كونه من المستحب الذي يتسامح في دليله بأن الحكم باستحبابه هنا يرجع إلى معارضة ما دل على اشتراط أصل المشروعية بتعذر الماء فلا ينبغي التسامح فيما يحكم على ذلك، لانك قد عرفت بعد إمكان الثبوت من غير جهة التسامح ما في هذه المعارضة.
وعلى كل حال فحيث يوقع المكلف هذا التيمم إما مطلقا أو مع تعذر الماء فليوقعه
(بنية الندب)
لما تقدم من عدم وجوب هذه الطهارة فيها شرعا ولا شرطا،