پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص269

ودعوى أن مشروعيته في هذا الحال لا للبدلية عن الوضوء أو الغسل بل لنفسه كوضوء الجنب أو الحائض – ولذا صرح في التذكرة وكشف اللثام ومجمع البرهان بعدم جواز دخوله بمشروط بالطهارة غيرها وان تعذر الماء، كما انه قد يقتضيه ما في المعتبر أيضا، بل علله في الثاني بأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه، قلت: ولعله لثبوت شرعيته مع وجود الماء، أو لعدم شرطية صلاة الجنازة بالطهارة حتى يكون بدلا عنها – ممنوعة على مدعيها.

لاقتضاء الادلة خلافها كما عرفت من غير معارض، والتعليل السابق مصادرة، كما أن ثبوت شرعيته مع وجود الماء لا يستلزم عدم مشروعية بدليته عن الطهارة مع فقده، وان سلمنا عدم بدليته عنها مع الوجود، وكذا عدم شرطية الطهارة لصحة الصلاة بعد اشتراط كمالها بها، لثبوت قيام التيمم مقامها فيهما معا.

ولعل من صرح بعدم جواز الدخول به في مشروط بالطهارة ممن عرفت لم يرد ما نحن فيه، بل مراده التيمم لها مع وجود الماء، لما ستسمع من ثبوت شرعيته وان وجد، فانه قد يتجه حينئذ ما ذكروه من عدم الجواز المذكور لظهور كون التيمم فيهمستحبا لنفسه لا بدليا، إذ الفرض التمكن من المبدل، فلا يستباح به حينئذ مشروط بالطهارة وان تعذر الماء بعد ذلك، بل وان قلنا ببدليته عن الطهارة في هذا الحال أيضا بدعوى عدم اشتراطه في خصوص الجنازة للدليل بفقد الماء، كما عساه يؤمي إليه كلام من منع مشروعيته مستدلا بما دل على اشتراط التيمم بتعذر الماء على ما ستسمع، إذ من المعلوم ان المشترط بذلك انما هو الذي بدل عن الطهارة المائية لا مطلق التيمم، لكن ومع ذلك لا يستباح به ما اشترط بدليته عن الطهارة بفقده من الغايات كالصلاة ونحوها.

أو مراده إثبات جهتين لاستحباب هذا التيمم لصلاة الجنازة حال فقد الماء، إحداهما عموم البدلية لثبوت مسوغها، والاخرى استحبابه في نفسه لا للبدلية كاستحبابه مع وجود الماء، فمن تيمم لها بقصد الجهة الاولى صح دخوله به في غيرها من الغايات مع