پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص268

وقد مر في أول أسباب التيمم ما له نفع في المقام، فلاحظ.

كما انه قد مر في حكم الجبائر من الوضوء ما به يندفع مما عساه يشكل على ظاهر المصنف وغيره هنا، بل والاخبار السابقة بمنافاته لما تقدم في باب الوضوء من وجوب غسل ما حول الجرح ونحوه مع تعذر مسحه أو مطلقا وعدم الانتقال إلى التيمم، وقد ذكرنا بحمد الله التحقيق هناك بما لا مزيد عليه، وربما يظهر منه أيضا وجه ما ذكره الشيخ من الاحتياط في خصوص العضو المستوعب مرضا، بل وغير المستوعب أيضا،فلاحظ وتأمل.

الحكم

(العاشر يجوز التيمم)

بدل الغسل أو الوضوء

(لصلاة الجنازة)

مع وجود مسوغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى خوف الفوات قطعا، بل لا أجد فيه خلافا هنا كما اعترف به في كشف اللثام للبدلية المقتضية قيامه مقامه في سائر الغايات متسحبها وواجبها، والطهارة للجنازة وان لم تكن واجبة فيها للاصل وبعض الاخبار وظاهر الاجماح في التذكرة وصريحة في الخلاف والذكرى وعن نهاية الاحكام وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها لكنها مستحبة فيها إجماعا صريحا عن الخلاف والغنية، وظاهرا عن التذكرة، وأخبارا (1) كما سيأتي تحرير ذلك كله إن شاء الله في صلاة الجنائز، فيقوم حينئذ التيمم مقامها مع التعذر، ولخصوص حسن الحلبي أو صحيحه (2) ” سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: يتيمم ويصلي ” وموثق سماعة (3) قال: ” سألته عن رجل مر به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن يتيمم ” فلعل ذلك مع ظهور اتفاقهم على جوازه هنا مع خوف الفوات شاهد على ما تقدم لنا سابقا من جوازه للفريضة لضيق وقتها، بل لعله أولى منه.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الصلاة الجنازة – الحديث 0 – 6 – 5