جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص267
إذ أصابتهما جنابة ” بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات، كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال بعد نحو السؤال المتقدم: ” قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ” والباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم ” في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال: لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم ” كخبره (3) الآخر عن أحدهما (عليهما السلام) ” في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم ” وخبر ابني سرحان (4) وأبي نصر (5) عن الصادق والرضا (عليهما السلام) ” في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل يتيمم ” الحديث.
(ولا)
يجوز ان
(يتبعض الطهارة)
بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده فيه بين الاصحاب، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الاجماع عليه، للاصل، وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (6): ” ان الوضوء لا يبعض ” وظاهر الاخبار السابقة، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما بعد إعراض الاصحاب عنها هنا.
وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للاصل والاخبارالسابقة، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما، ولعل ما في المبسوط والخلاف – من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الاول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالاجماع – ليس لاحتمال مشروعية التلفيق، أو لوجود قائل منا بمشروعيته، أو مشروعية التبعيض، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة،
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب التيمم الحديث 1 وهو عن ابن مسكين (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب التيمم – الحديث 5 – 9 – 8 – 7 (6) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب الوضوء – الحديث 2