جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص264
وان لم يتمكن عقلا فضلا عن الشرع، لكن قد عرفت في أول الحكم الرابع ما يعين إرادة التمكن من ذلك اقتصارا في انقطاع الاستصحاب العمومات على المتيقن، بل المنساق إلى الذهن منها، كما أنك قد عرفت كثيرا، مما يتعلق بالمقام فيه بل وفي آخره أيضا، فلاحظ وتأمل.
على أنه من المعلوم ان المراد بنا قضية الاصابة هو زوال مسوغ التيمم من الضرورة، فيؤثر الحدث السابق حينئذ أثره، لعدم ارتفاعه بالتيمم كما عرفت، وإلا فليس ذلك من النواقض حقيقة قطعا، وهي لا تزول بمجرد الاصابة.
(و)
على كل حال ف
(لو فقده)
أي التمكن أو الماء
( بعد ذلك )
وقد مضى زمان يسع الطهارة على الاصح أو مطلقا على غيره كما مر تحقيقه في ذلك البحث أيضا
(افتقر إلى تجديد التيمم)
لانتقاض السابق به، لكن ينبغي أن يعلم انه انما ينقض التمكن المذكور خصوص التيمم الذي تمكن من ماء المبدل له، وإلا فلا ينتقض التيممعن غسل الحيض بالتمكن من ماء للوضوء خاصة، وان انتقض به بدله كالعكس، كما نص عليه غير واحد من الاصحاب، للاصل والعمومات من غير معارض.
ولو تمكن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معا بذلك، أو ما يختار المكلف منهما، أو القرعة أوجه، أقواها الاول، لصدق الوجدان في كل منهما وعدم الترجيح، ولاولويته مما تسمعه من المنتهى وان كان الفرق بينهما واضحا.
ولو كان قد تيمم لاسباب متعددة للغسل كالحيض والمس فوجد ماء لا يصلح لتكرار الغسل به انتقض الجميع قطعا، بناء على التداخل بالغسل، لصدق التمكن منه حينئذ بمشروعية التداخل له، بل وجوبه عليه في مثل الحال عند وجوب المشروط به للمقدمة، وان كان في الاصل رخصة، نعم يتجه البحث السابق لو قيل بعدم مشروعية التداخل في الغسل.
الجواهر 33