پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص263

تيمم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكل ما ينتقض به أحدهما من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض والمس ونحوهما، فلو تيممت الحائض مثلا بعد النقاء تيمما عن الغسل وآخر عن الوضوء ثم أحدثت بالاصغر أو الاكبر ولو غير الحيض بطل التيممان معا، فاحتمال القول ان ناقض كل تيمم انما هو ما ينقض المبدل عنه كما عساه يتوهمهبعض الناس ليس في محله، كاحتمال الفرق بين الجنابة وغيرها في ذلك باتحاد التيمم فيها وتعدده في غيرها، فينتقض الاول ولو بغير الجنابة، بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه، أو الفرق في التيممات بالنسبة للغايات، فكل غاية ينتقض التيمم لها بالحدث المنافي لها دون غيره فلا ينتقض التيمم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث الاصغر، ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل بالوطء، وهكذا، لعدم منافاة النوم للصوم، ولا حدث الجنابة للوطء، كل ذلك لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما عرفت.

نعم لا ينتقض تيمم الغسل في مثل الحيث بالتمكن من ماء الوضوء خاصة وان انتقض به ما كان بدلا عنه كالعكس، إذ ليس ذلك من الاحداث حقيقة بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمم ويظهر أثر الحدث الاول، كما هو واضح.

(الثامن إذا تمكن)

المتيمم

(من استعمال الماء)

لما هو بدل عنه عقلا وشرعا تمكنا لا يشرع مع ابتداء التيمم

(انتقض تيممه)

إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ان لم يكن متواترا منا، بل ومن العامة عدا الشاذ، ونصوصا كذلك، منها صحيح زرارة وخبر السكوني المتقدمان معا، كصحيحه الآخر عن الصادق (عليه السلام)” في رجل تيمم قال: يجزؤه ذلك إلى أن يجد الماء ” ونحوها غيرها، وهي وان كانت غير صريحة في اعتبار التمكن بل قد يدعى ظهورها في حصول النقض بمجرد الاصابة

(1) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب التيمم الحديث 2