جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص261
المحكي عنه في غيره موافقة المشهور أيضا، وتبعه الكاشاني في المفاتيح، وقواه في الحدائق، ورده غير واحد من الاصحاب بالمستفاد من الاخبار والاجماع المحكي مستفيضا ان لم يكن متواترا منا بل من علماء الاسلام إلا الشاذ على كون التيمم مبيحا لا رافعا، فحيث انتقض بالحدث وجب إعادته للجنابة السابقة وان تمكن من ماء للوضوء، إذ لا وجه له مع بقاء الجنابة، وبمفهوم قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1): ” ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا، والوضوء ان لم تكن جنبا ” حيث شرطالوضوء بعدم الجنابة، وبالمعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمم وان كان عنده من الماء ما يكفيه للوضوء، منها خبر الحلبي (2) ” سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال: لا، بل يتيمم ” الحديث.
ونحوه غيره (3).
وقد يناقش في الجميع، أما الاول فباحتمال كون مراد المرتضى رفعه إلى غاية هي التمكن من الماء خاصة لا مطلقا حتى يكون مخالفا للاجماع، إذ القدر المسلم منه ذلك لو قلنا بالفرق بين الاستباحة والرفع بهذا المعنى، على أنه لو سلم أن التيمم انما يفيد الاباحة بمعنى رفع المنع دون المانع أمكن أن نمنع زوالها أيضا بالحدث للاستصحاب، وما دل على تنزيل التراب منزلة الماء، وأنه أحد الطهورين من الاخبار الكثيرة (4) وبطلان أثر التيمم بالنسبة إلى رفع منع الاصغر بالحدث المفروض لا يستلزم بطلانه بالنسبة إلى الجنابة من دون تجدد ما يوجبها وان كان التيمم واحدا، إذ هو حينئذ كالغسل بالنسبة للاباحة، نعم انما يبطل بالنسبة إليها بالتمكن من الماء خاصة، وقياسه على ذلك ليس من
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب التيمم – الحديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب 24 – من ابواب التيمم – الحديث 1 – 3(4) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم