پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص260

بل هي في نفسها أيضا وبالنسبة إلى الميت وإلى مريد إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ان لم يتم الاجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة على تقديم الاخير على رفع الحدث الاصغر وغير ذلك – كثيرة، لكن مدار الترجيح فيها جميعا بعد فرض عدم الدليل بالتخصيص على وجوه لا تخفى، كعظم الحدثية وعدمها، ومشروعية البدل وعدمه، وتعدد الغايات وكثرتها، وكون الوجوب بالفرض وعدمه، ونحو ذلك وان كان في ثبوت الاولوية والرجحان بحيث ينصرف إليه الوصايا والنذور والايمان والبذل ونحوه من بعضها مع كون التعارض من وجه لا يخلو من نظر، وقد تعرض جماعة من الاصحاب لجملة منها.

نعم في المحكي من عبارة التنقيح الاجماع على تقديم الاكبر على الاصغر، ولولاه لامكن ترجيحه على بعضها بأنه فرض وغيره سنة، بل وعلى غسل الميت أيضا بذلك، أللهم إلا أن يرجح عليه بما ورد من تعليل غسل الميت على نحو غسل الجنابة بخروج النطفة منه عند الموت، فيكون حينئذ كالجنابة، فيرجح عليه حينئذ، بل وغيره مما يرجح عليه غسل الجنابة، فتأمل.

وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة، وهو لا يخلومن وجه لو علم تعينه في الواقع واشتبه، لكنه أحوط على كل حال.

الحكم

(السابع الجنب إذا تيمم)

لفقد الماء أو غيره

(بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر)

فلا يتوضأ حينئذ لو وجد ماء له خاصة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، إذ لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة من عدم وجوب إعادة المحدث بالاصغر، بل يتوضأ ان وجد الماء له خاصة، وإلا تيمم عنه لا عن الغسل، لارتفاع حدث الجنابة بالتيمم سابقا لها وعدم إيجاب هذا الحدث غير الوضوء، مع أن