جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص259
من حازه الاختصاص به والملكية له دون أصحابه، ولا يداق بعضهم بعضا بالنسبة إلى كثير الاحتياج إليه وعدمه، ولذا لم تقع الاشارة في شئ من هذه الاخبار إلى تعرض لذلك، بل أمروا فيها باغتسال الجنب مع غلبة تعدد وارث الميت وعدم حضوره وطفوليته.
ولعله لما ذكرنا من الاجمال في تلك الروايات سؤالا وجوابا، بل ربما يخالف ظاهرها أصول المذهب وقواعده أعرض عنها ابن إدريس في سرائره، حيث قال بعد أن نسب ما عليه المشهور إلى الرواية: ” والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لاحدهم فهو أحق به، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير اذنه، وان كان موجودا مباحا لكل من حازه فهو له، فان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين أداءالصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود، وان خافا فوات الصلاة فانهما يستعملان الماء، فان أمكن جمعه ولم يخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب ” انتهى.
لكن في كشف اللثام ان ذلك منه ليس طرحا لاخبار المشهور، بل تنزيل لها على مالا يبعد عنها ولا يأباه الشرع والاعتبار، قلت: إلا أن فهم أكثر الاصحاب على خلافه ان لم نقل هي ظاهرة فيه أيضا أو صريحة، نعم ما أشار إليه في آخر كلامه من جمع المستعمل مع إمكانه وتغسيل الميت به مثلا إن أمكن جيد، وقد نص عليه بعض الاصحاب، وخلو الاخبار عن التعرض له لعله لعدم تيسر ذلك غالبا.
فما في الذكرى ان فيها إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لامر بجمعه يدفعه ما سمعت، هذا.
وكان اقتصار المصنف كبعض الاصحاب على خصوص هذه الصورة من بين صور الجمع والتعارض انما هو لمكان ورود الاخبار بها في الخصوص، وإلا فالصور الحاصلة – من اجتماع المحدث بالاصغر مع أنواع الاكبر من الحيض والمس وغيرهما،