پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص258

وعدم تسلط أحد منهم على أحد في ذلك.

قلت: وهو متجه في المشترك أو المبذول، لاصالة براءة الذمة وغيرها من تعيينذلك على ملاكه، بل لعل الاخبار لا تشملهما كما ستعرف، أما لو كان الماء مباحا أصليا أو من مالك على جهة الاطلاق من غير تعيين ودار الامر بين رفع الجنابة وتغسيل الميت مع وجوبهما معا عليه فقد يتأمل حينئذ في جواز تغسيل الميت به والتيمم للجنابة، سيما إذا حازه وملكه، لظاهر المعتبرة السابقة، ولصدق اسم الواجد، وإيجاب غسل الميت عليه مع ترجيح الشارع رفع الجنابة لا ينافيه، ولعله لذا كان ظاهر الموجز وجوب تقديم الجنب فيه.

كما انه قد يتأمل في إطلاقهم تقديم الجنابة مع أن المتجه وجوب تقدم التغسيل في حال عدم وجوب رفعها، كما لو كان قبل الوقت.

وكذا التأمل فيما يستفاد من عبارة المصنف ونحوها من استحباب تخصيص الجنب بالماء المباح إن أريد بذلك عدم مزاحمة المحدث إلى حيازته، إذ المتجه وجوب المبادرة على كل منهما مقدمة للواجب من الطهارة عليه.

وكذا ينبغي التأمل في المراد من الاستحباب هنا هل هو تكليفي يحتاج إلى مخاطب به ولو الجنب نفسه فلا يثبت في مال الشريك لو كان طفلا ونحوه، أو مالي كاستحباب الحبوة وزكاة مال الطفل ؟ ظاهر بعض الاصحاب الاول، ولعل ظاهرالروايات (1) الثاني، وكان منشأ الاجمال وعدم التفصيل في هذه الاخبار، مع ظهور السؤال فيها باشتراك الماء بين الميت وغيره عدم المداقة في أمر الماء وبنائه على التسامح فيه وعلى المتعارف في ذلك الزمان من عدم اختصاص كل شخص من المسافرين بماء علي حده بل كان يجمع كل جماعة منهم ما يحتاجون إليه من الماء في مكان واحد، بل لا يقصد

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب التيمم