جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص257
ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء “.
(و)
من هنا قال المصنف:
(في ذلك تردد)
لكن لا ريب في ضعفه، لمعارضة ما ذكر من الاعتبار بمثله، وقصور مرسله بالنسبة للصحيح المتقدم المعتضد بالخبرين، وبما فيه وفيهما من التعليل، وبالشهرة بين الاصحاب قولا، والرواة رواية، وإمكان تأويل المرسل وإرجاعه للاول، كخبر أبي بصير (1) قال: ” سألت الصادق (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون ؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ” إذ يمكن حمله على كون الماء لهم، أو كون حصة كل منهم تكفي لوضوئه، مع أنا لم نعثر على من عمل به بالنسبة إلى ذلك، بل ظاهرهم الاتفاق كما قيل على تقديم الجنب عليه، أو الميت لو كان، بل في المحكي عن التنقيحالاجماع على تقديم سائر أنواع الاكبر عليه.
ومن ذلك كله يظهر ضعف ما في الخلاف وعن المبسوط، لكن أبدل المحدث بالحائض فيهما من القول بالتخيير معللا في الاول بأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض، فتعين التخيير، لان الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل عليه، لما عرفت من ظهور الرجحان، ولعل مراد الشيخ نفي الاولوية الالزامية لا الندبية، فلا يكون حينئذ مخالفا، قال في المعتبر: ” وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث، فانا لا نخالف أن لهم الخيرة.
لكن البحث في الاولى أولوية لا تبلغ اللزوم ” إلى آخره.
وصريحه كصريح بعض من تأخر عنه أن محل النزاع في الافضلية، بل قد تشعر عبارته بالاجماع على عدم الوجوب، وبه يوهن احتمال الاخذ بظاهر الامر في الاخبار السابقة، والخروج بذلك عما تقتضيه أصول المذهب من تسلط الناس على أموالهم
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب التيمم – الحديث 2