جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص256
الميت، فان غايته التنظيف، مع انه سنة وغسل الجنابة فريضة، فيقدم عليه، لانه أهم، وللامر به كما ستعرف.
ولصحيح ابن أبي نجران (1) على ما في الفقيه، فلا يقدح إرساله في التهذيب” سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، من يأخذ الماء ؟ وكيف يصنعون ؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز “.
وخبر التفليسي (2) ” سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما، أيهما يغتسل ؟ فقال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض “.
كخبر الحسين بن النظر الارمني (3) المروي عن التهذيب والعلل والعيون قال: ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر، فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لان هذا فريضة وهذا سنة ” الحديث.
( وقيل )
لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهم
(يختص به الميت)
لكون غسله خاتمة طهارته، ولان من غايته أيضا نظافة الميت ورفع نجاسة مما لا يقوم التيمم مقامه، ولان الموت جنابة فيقدم على المحدث، وللمرسل (4) عن الصادق (عليهالسلام) قال: ” قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان، لا يكون الماء إلا بقدر
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب التيمم – الحديث 1 – 3 – 4 (4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب التيمم – الحديث 5 (
)
الجواهر