پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص255

كجامع المقاصد النص عليه في أول كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض، قال فيه: ” لا إشكال في استحباب التيمم إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا، انما الاشكال في سوى ذلك، والحق ان ما ورد به النص أو ذكره من يوثق به من الاصحاب كالتيمم بدلا من وضوء الحائض يصار إليه، وما عداه فعلى المنع إلا أن يثبت بدليل “.

قلت: قد يقال: ان الدليل – بعد التسامح والاولوية من رفع الحدث واستبعاد سقوط هذه المستحبات أصلا لغير المتمكن وغير ذلك – إطلاق بعض الادلة السابقة فتأمل.

(السادس إذا اجتمع ميت ومحدث)

بالاصغر ولو متعددا

(وجنب ومعهم من

الماء ما يكفي أحدهم فان كان ملكا لاحدهم

اختص به)

وحرم تناول الغير له ان كان للميت وان وجد وارثه، لخروج ماء الغسل من أصل المال، كما انه يحرم على كل من الاخيرين بذله لغيره مع تحقق الخطاب باستعماله وضيقه، بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره، بل ومع الرجاء ما لم يعلم المكنة في وجه تقدم سابقا، وكذا لا يحب على كلمنهما بذله حتى لتغسيل الميت وان لم يتحقق الخطاب عليهما باستعماله، بناء على ما تقدم سابقا من وجوب مؤن التجهيز في ماله، وانها لا يجب بذلها على أحد مطلقا.

(وان كان)

الماء

(ملكا لهم جميعا)

وكان لا يكفي حصة كل منهم لتمام المطلوب، ولم يعلم المكنة مما يكملها وقلنا بعدم وجوب الممكن من أغسال الميت، أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض الاجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة

(أو)

كان الماء مباحا

(لا مالك له)

واشترك فيه المحدث والمجنب بمبادرتهما إليه وإثبات أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما، إذ يصير حينئذ ولو بتغلب وقهر للآخر كسابقه

(أو)

كان

(مع مالك يسمح ببذله فالافضل تخصيص الجنب به)

أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث ووارث الميت، ويؤمم الميت ويتيمم المحدث، لعظم حدث الجنابة، ولان غاية غسله فعل الطاعات كاملة، بخلاف غسل