جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج5-ص252
جملة من الاصحاب – هو الموافق لظاهر الادلة من قوله سبحانه وتعالى (1) بعد بيان التيمم: ” ولكن يريد ليطهركم ” ومن خبر السكوني (2) ” يكفيك الصعيد عشر سنين ” وفي خبر آخر (3) ” الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين ” وفي ثالث (4) ” التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ” وقول أبي جعفر (عليه السلام) (5) في الصحيح لزرارة: ” التيمم أحد الطهورين ” والصادق (عليه السلام) في صحيح حماد (6): ” هو بمنزلة الماء ” وفي الصحيح لمحمد بن حمران وجيمل (7): ” ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ” أو لسماعة (8) فيمن يكون الماء في السفر فيخاف قلته: ” يتيمم بالصعيد، ويستبقى الماء، فان الله جعلهما طهورا الماء والصعيد ” إلى غير ذلك، وفي الفقهالرضوي (9) ” ان التيمم غسل المضطر ووضوؤه “.
فما عساه يظهر من غايات الكتاب والمنتهى وعن التذكرة ونهاية الاحكام من عدم وجوب التيمم إلا للصلاة والخروج من المسجدين – بل وكذا القواعد وعن التحرير والارشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك، كالمحكي من عبارة نهاية الشيخ، بل عن الفخر ” أن والده لا يجوز التيمم من الحدث الاكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن ” انتهى.
بل نص في المنتهى على عدم مشروعية
(1) سورة المائدة – الآية 9 (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التيمم – الحديث 12 (3) كنز العمال ج – 5 – ص 96 – الرقم 2064 وفيه ” وضوء ” بدل ” طهور ” (4) كنز العمال ج – 5 – ص 96 – الرقم 2074 مع اختلاف في اللفظ (5) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب التيمم – الحديث 1 (6) و (7) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب التيمم – الحديث 2 – 1 (8) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب التيمم – الحديث 3 (9) فقه الرضا عليه السلام ص 4